من الاثنين إلى الجمعة
في الصباح : من 08h 15 إلى 12h 30
بعد الظهر : من 13h 15 إلى 17h 00
التوقيت الصيفي
من الاثنين إلى الجمعة
من 08h 00 إلى 14h 00
يتواصل العمل بامتيازات مجلة تشجيع الاستثمارات بالنسبة للمشاريع التي تحصلت على وصل ايداع تصريح بالاستثمار قبل تاريخ 01 افريل 2017.
مع مراعاة أحكام الفصلين 12 و 12 مكرر من القانون عدد 114 لسنة 1989 المؤرخ في 30 ديسمبر 1989 المتعلق بإصدار مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين و الضريبة على الشركات، يخول الاكتتاب في رأس المال الأصلي للمؤسسة أو الترفيع فيه طرح المداخيل أو الأرباح التي يقع استثمارها من المداخيل أو الأرباح الصافية الخاضعة للضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين أو الضريبة على الشركات.
كما تخول الاستثمارات المنجزة من قبل المؤسسات طرح الأرباح التي تخصص للاستثمار في صلب المؤسسة من الأرباح الصافية الخاضعة للضريبة على الشركات.
طرح كامل المداخيل أو الأرباح المتأتية من الاستثمارات الفلاحية من أساس الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين و من الضريبة على الشركات خلال العشر سنوات الأولى ابتداء من تاريخ الدخول في طور النشاط الفعلي و ذلك بصرف النظر عن أحكام الفصلين 12 و 12 مكرر من القانون عدد 114 لسنة 1989 المؤرخ في 30 ديسمبر 1989 المتعلق بإصدار مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين و الضريبة على الشركات.
تنتفع التجهيزات الضرورية لانجار الاستثمارات الفلاحية
و تضبط التجهيزات المخولة لها الانتفاع بهذه التشجيعات بمقتضى الأمر عدد 1031 لسنة 1994 المؤرخ في 2 ماي 1994.
استرجاع المعلوم المدفوع على عقود نقل ملكية الأراضي الفلاحية المخصصة لانجاز الاستثمارات و ذلك بطلب من الباعث و يجب تقديم مطلب الاسترجاع في أجل أقصاه سنة من تاريخ التصريح بالاستثمار.
لا تخضع المؤسسات المصدرة كليا بعنوان نشاطها بالبلاد التونسية إلا لدفع الاداءات و الرسوم و الضرائب والمساهمات التالية :
مع مراعات أحكام الفصلين 12 و 12 مكرر من القانون عدد 114 لسنة 1989 المؤرخ في 30 ديسمبر 1989 المتعلق بإصدار مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين و الضريبة على الشركات، يخول الاكتتاب في رأس المال الأصلي للمؤسسات المصدرة كليا أو الترفيع فيه طرح المداخيل أو الأرباح التي يقع استثمارها من المداخيل أو الأرباح الصافية الخاضعة للضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين أو للضريبة على الشركات.
مع مراعاة أحكام الفصل 12 من القانون عدد 114 لسنة 1989، تخول الاستثمارات المنجزة من قبل المؤسسات المصدرة كليا طرح الأرباح التي تخصص للاستثمار في صلب المؤسسة من الأرباح الصافية الخاضعة للضريبة على الشركات.
تعفى الشركات المصدرة كليا من أداء الضريبة خلال الخمسة عشره سنة الأولى بداية من الدخول في النشاط الفعلي.
يمكن للمؤسسات المصدرة كليا أن تستورد بكل حرية المواد اللازمة لإنتاجها بشرط التصريح بها لدى مصالح الديوانة و يقوم هذا التصريح مقام سند الإعفاء.
يمكن للمؤسسات المصدرة كليا انتداب 4 أعوان تأطير و تسيير من ذوي الجنسية الأجنبية و ذلك بعد إعلام الوزارة المكلفة بالتكوين المهني و التشغيل.
تضبط قواعد هذا النظام بالأمر عدد 79 لسنة 1994 المؤرخ في 17 جانفي 1994 , وفقا للفصل 260 من مجلة الشغل.
تعتبر عمليات تصدير
طرح المداخيل أو الأرباح المتأتية من التصدير من قاعدة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين أو الضريبة على الشركات خلال العشرة سنوات الأولى ابتداءا من أول عملية تصدير و طرح 50 بالمائة بعد هذه الفترة وذلك بصرف النظر عن أحكام الفصل 12 مكرر من القانون عدد 114 لسنة 1989 المؤرخ في 30 ديسمبر 1989 المتعلق بإصدار مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات.
توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة و معلوم الاستهلاك عند الاقتناء المحلي للمواد و المنتوجات و الخدمات اللازمة لانجار عملية التصدير.
استرجاع المعاليم الديوانية و الاداءات ذات الأثر المماثل المستخلصة على المواد الأولية و المواد النصف مصنعة.
تيسير أنظمة الدخول أو الخزن الصناعي المنصوص عليها بالمجلة الديوانية لفائدة المواد و المنتوجات المستوردة والمعدة للتحويل قصد إعادة تصديرها.
استرجاع المعاليم الديوانية و الاداءات ذات الأثر المماثل المستخلصة على التجهيزات المستوردة و غير المصنوعة محليا بعنوان الحصة المصدرة.
وتضبط طرق وشروط الانتفاع بهذا الامتياز بالأمر عدد 424 لسنة 1994 المؤرخ في 14 فيفري 1994..
النشاط | الوثائق المطلوبة | الشروط |
---|---|---|
الفلاحي |
يتعين على الباعث تقديم ملف يتضمن الوثائق التالية:
(1) مطبوعة إيداع تصريح بالاستثمار يقع تعميرها كاملة و بكل دقة و تمضى من قبل باعث المشروع. يتم سحب المطبوعة مباشرة من قبل وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية، بمقرها الاجتماعي بتونس أو بإداراتها الجهوية المنتصبة بمختلف الولايات. |
|
(2) قائمة في المعدات المزمع اقتناؤها (تتضمن أسماء المعدات، الكمية وقيمتها)، |
ملاحظة: التجهيزات المخول لها الانتفاع بالامتيازات الجبائية مضبوطة بمقتضى الأمر عدد 1031 لسنة 1994 المؤرخ في 2 ماي 1994.
يخضع استراد شاحنة و جرارات للشروط التالية:
|
|
(3) الفواتير المتعلقة بالبناءات أو المعدات و التجهيزات المتنقلة المزمع اقتناءها، | ||
(4) وثيقة تثبت حق استغلال العقار موضوع المشروع ( شهادة ملكية بعنوان السنة الحالية، نسخة من عقد بيع أو عقد كراء لمدة تفوق 9 سنوات تكون مسجلة بالقباضة المالية، توكيل مفوض معرف بالإمضاء لدي المصالح البلدية، مضمون إسناد...)، | ||
يتم إرفاق التصريح حسب الحالة بالوثائق التالية: (5) بالنسبة للأشخاص الطبيعية يتعين الاستظهار بنسخة من بطاقة تعريف وطنية، |
||
(6) بالنسبة للشركات وجوب الاستظهار بنسخة من السجل التجاري والقانون الأساسي مسجل بالقباضة المالية، | ||
(7) بالنسبة للشركات بصدد التكوين (إجراء لتسهيل تكوين الشركات في القطاع الفلاحي):
|
||
(8) بالنسبة للتونسيين المقيمين بالخارج يتعين الاستظهار بالوثائق التي تثبت صفة مقيم بالخارج ( نسخة من جميع صفحات جواز السفر، شهادة إقامة صالحة)،
|
|
|
(9) في صورة خضوع النشاط الفلاحي لترخيص مسبق، يتعين تقديم الوثائق التي تنص عليها القوانين و التراتيب الجاري بها العمل:
|
||
(10) نسخة من كراس الشروط ممضاة من الباعث إذا كان النشاط خاضعا لكراس شروط :
|
||
الخدمات المرتبطة بالفلاحة و الصيد البحري |
يتعين على الباعث تقديم ملف يتضمن الوثائق التالية: (1) (2) (3)
|
|
يتم إرفاق التصريح حسب الحالة بالوثائق التالية: (5) (6) (7) (8) | ||
(11) نسخة من عقد قرض إيجار مالي بالنسبة إلى المشاريع التي تتطلب ذلك، | ||
(12) في صورة خضوع نشاط الخدمات لترخيص مسبق، يتعين تقديم الوثائق التي تنص عليها القوانين و التراتيب الجاري بها العمل:
|
||
(13) نسخة من كراس الشروط ممضاة من الباعث إذا كان النشاط خاضعا لكراس شروط :
|
||
(14) نسخة من شهادة الترسيم في المجلس الوطني لعمادة الأطباء البيطريين و نسخة من الشهادة الوطنية في الطب البيطري بالنسبة لمشاريع خدمات العيادات و المصحات البيطرية. (15) نسخة من شهادة ترسيم في عمادة المهندسين و نسخة من الشهادة الوطنية لمهندس في الفلاحة بالنسبة لتعاطي نشاط مستشار فلاحي، |
||
الصيد البحري | يتعين على الباعث تقديم ملف يتضمن الوثائق التالية: (1) (2) (3) | |
يتم إرفاق التصريح حسب الحالة بالوثائق التالية: (5) (6) (7) (8) | ||
(16) شهادة تسجيل لدى البحرية التجارية, | ||
(17) في صورة خضوع نشاط الصيد البحري لترخيص مسبق، يتعين تقديم الوثائق التي تنص عليها القوانين و التراتيب الجاري بها العمل:
|
||
تربية الأحياء المائية | يتعين على الباعث تقديم ملف يتضمن الوثائق التالية: (1) (2) (3) | |
يتم إرفاق التصريح حسب الحالة بالوثائق التالية: (5) (6) (7) (8) | ||
(18) في صورة خضوع نشاط تربية الأحياء المائية لترخيص مسبق، يتعين تقديم الوثائق التي تنص عليها القوانين و التراتيب الجاري بها العمل:
|
ملاحظات: